Nabdhada Kafiya ee Xukunada Asalka Diinta

Ibn Hazm d. 456 AH
55

Nabdhada Kafiya ee Xukunada Asalka Diinta

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Baare

محمد أحمد عبد العزيز

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأعلموا أَنه لَا يُوجد أبدا عَن أحد من الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم اباحة القَوْل بِالْقِيَاسِ الا فِي الرسَالَة الْمَوْضُوعَة عَن عمر ﵁ وَلَا تصح الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا أَنما رَوَاهَا رجلَانِ مَتْرُوكَانِ وَقد جَاءَ عَن عمر ﵁ بأشبه من ذَلِك الطَّرِيق تَحْرِيم الْقيَاس بل قد صَحَّ عَن جَمِيع الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم الاجماع على ابطال الْقيَاس والرأي لأَنهم وَجَمِيع أهل الاسلام يَعْتَقِدُونَ بِلَا شكّ طَاعَة الْقُرْآن وَمَا سنه رَسُول الله ﷺ َ - وَتَحْرِيم الشَّرْع فِي الدّين عَن غير الله تَعَالَى وَهَذَا اجماع مَانع من الرَّأْي وَالْقِيَاس لِأَنَّهُمَا غير الْمَنْصُوص فِي الْقُرْآن وَالسّنة وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيق فصل واذا نَص النَّبِي ﷺ َ - على ان حكم كَذَا فِي أَمر كَذَا لم يجز ان يتَعَدَّى بذلك الحكم ذَلِك الشَّيْء الْمَحْكُوم فِيهِ فَمن خَالف ذَلِك فقد تعدى حُدُود الله ونعود بِاللَّه من ذَلِك وَهَذَا مثل قَوْله ﷺ َ - أما السن فانه عظم وَأما الظفر فانه مدى الْحَبَشَة فَلَا يجوز أَن نتعدى بِهَذَا الحكم السن وَالظفر فصل فِي دَلِيل الْخطاب وَالْخُصُوص وَلَا يحل القَوْل بِدَلِيل الْخطاب وَهُوَ أَن يَقُول الْقَائِل اذا جَاءَ نَص من الله تَعَالَى أَو رَسُوله ﵇ على صفة أَو حَال أَو زمَان اَوْ مَكَان وَجب أَن يكون غَيره يخالفة كنصه ﵇ على السَّائِمَة فَوَجَبَ ان يكون غَيره يُخَالِفهُ بِخِلَاف السَّائِمَة فِي الزَّكَاة وكنصه تَعَالَى على انكاح الفتيات الْمُؤْمِنَات لمن لم يجد طولا وخشى الْعَنَت فَوَجَبَ أَن تكون غر الْمُؤْمِنَات بِخِلَاف الْمُؤْمِنَات وكنصه تَعَالَى على وجوب الفارة فِي قتل الْخَطَأ فَوَجَبَ أَن يكون غير الْخَطَأ بِخِلَاف الْخَطَأ وَاعْلَم ان هَذَا الْمَذْهَب وَالْقِيَاس صدان متفاسدان

1 / 69