98

Nisab Ihtisab

نصاب الاحتساب

الْمَسْجِد على الْمُصَلِّي كَانَ للْمُصَلِّي أَن يزعج الْقَاعِد عَن مَوْضِعه حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ وَإِن كَانَ الْقَاعِد مشتغلا بِذكر الله تَعَالَى أَو بالتدريس أَو بِقِرَاءَة الْقُرْآن أَو بالاعتكاف
مَسْأَلَة
الْقعُود فِي الْمَسْجِد لِلْعِبَادَةِ ولغير الْعِبَادَة مَأْذُون فِيهِ شرعا أَلا يرى أَن أهل الصّفة كَانُوا يلازمون الْمَسَاجِد وَكَانُوا ينامون فِيهَا وَيَتَحَدَّثُونَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ اثم وَلم يرو أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يمنعهُم من ذَلِك وَلَيْسَ لأحد أَن يمنعهُم عَن ذَلِك
مَسْأَلَة
رجل يَبُول فِي الْمَسْجِد هَل يمْنَع مِنْهُ فِي حِين بَوْله
الْجَواب
يصبر حَتَّى يفرغ مِنْهُ المَاء لما رُوِيَ أَنه ﵇ رأى أَعْرَابِيًا يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تزرموه ثمَّ دعى بِدَلْو من مَاء فصب عَلَيْهِ

1 / 176