Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ورواية محمد بن مسلم (1).
وعلى أن الباكرة لا تملك أمرها في النكاح، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله) (2) ونحوه مفهوم صحيحة عبد الله ابن سنان (3)، ورواية ابن مسكان عن الحسن بن زياد (4)، وموثقة عبد الرحمن (5) لولا القاسم بن عروة، ومرسلة ابن بكير (6).
وعلى أن تزويج الأب على ابنته (7) جائز كما في موثقة عبيد بن زرارة (8)، وهي عامة للبالغة والصغيرة ونحوها، بل أظهر منها في البالغة ما دل على أنه (إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز) كما في رواية أبان (9) وموثقة الفضل بن عبد الملك بأبان (10)، فإن حمل الابن على البالغ بقرينة ما مر سابقا من أنه لا خيار للابن الصغير بعد البلوغ إذا زوجه أبوه في صغره، قرينة على أن المراد بالابنة البالغة أيضا، لئلا يلزم
Bogga 115
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447