85

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك (1).

ورواية أبان (2) [و] (3) موثقة الفضل بن عبد الملك، قال: (إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز) (4).

والأقوى ما عليه المشهور لأن المراد بثبوت الخيار للصبي بعد الادراك إن كان هو الخيار في إجازة العقد ورده بحيث يكون العقد قبلها فضوليا موقوفا، فيرده - مضافا إلى صحيحة الحذاء - أخبار التوارث (5)، ولا يعارضها الخبران.

وإن كان هو الخيار بين فسخ العقد وإبقائه، كالخيار في سائر العقود - ويؤيده ما في الرياض من أنه قيل: بأن القول بثبوت التوارث لا ينافي الخيار (6)، وأنه قال بالتوارث كل من قال بالخيار للصبي، حيث إن ظاهر ذلك أنه يراد بالخيار خيار الفسخ لا خيار الإجازة - فيكون كالعقد الجائز لا الفضولي.

فحينئذ لو سلم عدم مخالفته لما يظهر من الأخبار، من أن المراد

Bogga 111