Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
قبلت، أو رضيت، صح.
لكن المسألة حينئذ (1) تخرج عن تقديم القبول على الايجاب، ولا يضر، فإن المقصود أنه يصح سبق الرجل بإنشاء النكاح، وإلا فإذا كان المقصود سبق الرجل بالانشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول: (تزوجتك) قاصدا به (2) قبول التزويج، فلا يعقل الحكم بصحته، إذ لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل.
ولذا صرحوا بأن النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت)، ولا ريب في أنه إذا قصد بلفظ (تزوجت) قبول التزويج، فكأنه قال:
(قبلت (3) التزويج) فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الايجاب مسامحة، أو اصطلاح منهم - حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا من جهة أن المرأة تسلط الرجل على بضعها، ويكون الصداق كالعوض له - [وإلا فالقبول] (4) من حيث هو قبول الايجاب لا يعقل تقدمه عليه.
واشترط أيضا عدم الفصل بين الايجاب والقبول، فضلا عن اعتبار بقاء المجلس. وعن شرحه (5) للفاضل الهندي: أنه لعل السر فيه أنه لا بد من بقاء المتعاقدين على الرضى، وعدم (الاعراض) (6) عن إنشائه إلى
Bogga 85
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447