Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
الزوجية معها (١) متيقن ومع غيرها مشكوك، فيجب الاقتصار في الفروج - المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل والنقل - على المتيقن.
ويرد على الأول: منع اختصاص الماضي بالصراحة، بل الجملة الاسمية أصرح من الماضي، ولذا جازت في الطلاق إجماعا، مع أنه ليس بأدون من النكاح في مطلوبية الاحتياط إن لم يكن أولى، فإذا جاز بالجملة الاسمية، جاز في المضارع (٢) والأمر بالاجماع المركب.
وعلى الثاني: أنه لا وجه للشك في غير الماضي بعد اقتضاء العموم، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3)، وخصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز المتعة بلفظ: (أتزوجك متعة) (4)، الموجب لجواز ذلك في الدائم أيضا، لعدم الفرق، حيث إن كلا منهما عقد لازم موجب للتسلط على البضع، مع أن في بعض تلك الأخبار: أنه إن أخل بذكر الأجل انقلب دائما (5)، فهو صريح في صلاحية المضارع للدائم.
وربما يستدل بخبر سهل الساعدي (6) المشهور، حيث إنه يظهر منه جواز القبول بلفظ الأمر مقدما على الايجاب. وفيه نظر، لمنع كون الأمر
Bogga 78
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447