Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم، و [لذا] (1) حكي عن الرياض الاجماع على عدم الفرق بين الشابة وغيرها (2).
ويؤيد التعميم قاعدة نفي الاضرار، لما روي من أن غاية صبر النساء عن الوقاع أربعة أشهر، وأنه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن (3).
وفي المسالك إن المراد بالوطء الواجب مسماه الموجب للغسل (4).
ولا يخلو عن إشكال، لأن الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله الشارع لرفع الاضرار، هو الجماع مع الانزال، ومنه يظهر اختصاصه بالوطء في القبل؟ لأنه المتعارف الذي يحصل به الغرض.
ثم إن ظاهر قوله عليه السلام - على ما في التهذيب -: (إلا بإذنها) أنه حق للمرأة، لها المطالبة ولها الاسقاط. ويحتمل بعيدا أن يكون مجرد تكليف في ذمة الزوج.
وفي شمول الزوجة المتمتعة وجهان، وكذا في إطلاق الحكم لما إذا كان الزوج غائبا.
Bogga 76
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447