Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الثاني: في النسب (وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير، بشرط فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته، لا الاسلام.
وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث.
ويجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب في نفقة القريب، ولا يجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة.
وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو عدموا فعلى الأم، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب والولد، أما أحد الأبوين والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد المؤسران فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه).
Bogga 487
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447