ولعله لموثقة مسعدة بن صدقة: (لا تبدأوا النساء بالسلام) (1)، وموثقة غياث بن إبراهيم: (لا تسلم على المرأة) (2)، وعن خبر المناهي:
(ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات) (3).
وفي الجميع نظر، أما الموثقتان - فلمكان دلالتهما (4) على تحريم مطلق الكلام - معارضتان بما هو أقوى منهما، من تسليم النبي والوصي صلى الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين على النساء وردهن عليهما، كما في حسنة ربعي ابن عبد الله - بابن هاشم (5) - المعتضدة بما ورد مستفيضا من تكلم فاطمة عليها السلام مع كثير من الصحابة، وذهابها إلى المسجد وقراءتها للخطبة المذكورة في الاحتجاج، واحتجاجها على الأول والثاني في قضية فدك (6)، ومن تكلم النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم مع النساء في غير الضرورة (7).
وبالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين من استماع النساء صوت الرجال في المراثي، وائتمامهن بهم في الصلاة، ومتابعتهم في تلاوة الأدعية والزيارات،
Bogga 67