413

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الفصل الثاني في التدليس وهو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص.

والفرق بينه وبين العيب: أن منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت.

ف‍ (لو تزوجها على أنها حرة) باشتراط ذلك في متن العقد لفظا، أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك (فخرجت أمة، فله الفسخ) عملا بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلا التسلط على الفسخ مع عدمه.

وحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط البطلان (1).

وعلل تارة بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) حيث إن مقتضى

Bogga 453