Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
هذا الحكم.
نعم، في بعض الروايات: (عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها) (1). وهذا يدل على جواز الرجوع على وليها بالصداق. وليس إلا لكونه عيبا يفسخ به.
وعن الشيخ: أنه حكم بضمان الولي مع عدم الخيار (2). وعن المختلف:
رده بأنهما لا يجتمعان (3). [وإثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا المستند مشكل] (4).
(وتفسخ المرأة) نكاحها (بالجنون) الحاصل للرجل (وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا) عليه، أو على العقد، بلا خلاف صريح إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة.
وإن كان يعقل، فإن كان قبل العقد أو مقارنا له، فالمعروف عمن عدا ابن حمزة (5) الفسخ أيضا. وإن كان متأخرا عن العقد، فالمحكي عن أكثر المتقدمين عدم الفسخ (6) وخلافا لكثير من المتأخرين (7) ولهم إطلاق رواية
Bogga 439
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447