ثم ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق في المرأة بين كونها مالكة للخصي أو غير مالكة له، وظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف (1) جواز نظر الخصي إلى مالكته (2) على كراهة، استنادا إلى استثناء (ما ملكت أيمانهن) في الآية (3) من عموم (ولا يبدين زينتهن)، والموصول عام للعبيد والإماء، وأن تخصيصه بالإماء لا وجه له.
ويؤيده الأخبار الدالة على جواز نظر المملوك إلى شعر [مولاته] (4)، وفي بعضها إضافة الساق (5)، خرج الفحل - وهو مقابل الخصي - بالاجماع لو ثبت، وبقي الخصي. وقيل بحمل الأخبار على التقية (6)، وهو مشكل، لا لما ذكره في المسالك من اختلاف علماء العامة في هذه المسألة (7) إذ يكفي في التقية: التقية عن سلطان الوقت، ولا ريب في أن الخصاء (8) يدخلون على حريم السلاطين في كل زمان، بل لأن الحمل على التقية مختص بالأخبار المتعارضة لا على جهة العموم والخصوص المطلق إذ المعين في هذا النحو من التعارض حمل العام على الخاص، وإن كان الخاص موافقا للعامة، ولا ريب
Bogga 64