Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فتوى علي ابن إبراهيم (1) الكاشفة عن وجود النص، فيصلح هذا كله بعد اشتهار مضمونها لتقييد تلك المطلقات. مضافا إلى رواية معتبرة رواها عبد الله بن بكير في عدم احتياج المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد انقضاء عدة كل طلاق إلى المحلل، فإن قوله عليه السلام فيها: (له أن يتزوجها أبدا) (2) معناه أنه لا تصير المرأة عليه محرمة أبدا، بل يجوز تزويجه أبدا بعد المحلل في كل ثلاث.
ثم بناء على اختصاص الحرمة الأبدية بالمطلقة للعدة، فلو كان في كل من الأدوار الثلاثة طلاق واحد للعدة لم يحصل التحريم الأبدي، وكذا لو كان في بعض الأدوار طلاقان للعدة، وفي بعض آخر واحد. هذا كله في الحرة.
(و) أما (في الأمة) فالحكم فيها بتحريمها مؤبدا محل انظر، من أن الطلقات الست فيها بمنزلة التسع في الحرة حيث إنها تحرم بعد كل طلقتين حتى تنكح زوجا غيره، ومن أن حكم النص معلق على تسع طلقات بينها محللان، فإذا طلقت الأمة - بين كل طلقتين محلل - يصدق (3) عليها (أنها طلقت تسعا ونكحها (4) بينها رجلان) وإن كان قد نكحها بينها أكثر حينئذ، إلا أن ذلك لا ينفي صدق (الرجلين) ومن أن الظاهر المتبادر من النص هي
Bogga 414
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447