371

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الباب الثالث: العقد والوطء (إذا (1) عقد الحر غبطة) أي دواما (على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد) إجماعا على الظاهر، يظهر من جماعة (2) وبه روايات كحسنة زرارة ومحمد بن مسلم: (إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس) (3). ونحوها روايتا علي بن أبي حمزة ومحمد بن قيس (4).

Bogga 408