356

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة.

ثم الأشهر منهما و (أقربهما) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و (جواز المنقطع وملك اليمين) (١).

أما حرمة الدائم، فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/221" target="_blank" title="البقرة: 221">﴿ولا تنكحوا المشركات﴾</a> (٢) وقوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/60/10" target="_blank" title="الممتحنة: 10">﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾</a> (٣) مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم (٤) والمحكي من نوادر الراوندي (٥).

وأما جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز (٦) المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد (٧) مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون: 6">﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (8) وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة (9) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات:

Bogga 393