350

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إما لرواية علي بن جعفر (١) الدالة على البطلان.

وإما للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد (٢).

وإما لأن الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص غير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (3) (وأحل لكم ما وراء ذلكم) لعدم ثبوت وجوب الوفاء والحلية مع الحكم بالحرمة، أما الحكم بالحلية فواضح، وأما وجوب الوفاء، فلأن ما كان ابتداؤه وإحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.

وإما لما يستفاد من الروايات الدالة على صحة نكاح العبد بدون إذن مولاه ووقوفه على الإجازة المعللة بأنه (لم يعص الله وإنما عصى سيده) (5).

وفي بعضها (إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من النكاح في عدة وأشباهه) (6).

وأما الوقوف على الإجازة، فلعموم (أوفوا بالعقود) مع ضعف رواية علي بن جعفر، ومنع دلالة النهي على الفساد، ولعدم منافاة الحرمة قبل الرضى لوجوب الوفاء، إلا إذا ادعي أن النهي هنا لعدم قابلية المعقود عليها للعقد كسائر المحرمات في النكاح وغيره - مثل تحريم الأصول والفروع، وتحريم بيع الخمر وشبهه - وهو غير ثابت، بل لا يبعد أن يكون النهي هنا

Bogga 387