333

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

[المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم، فهي ثلاث عشرة مسألة:

الأولى: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها، أو أحدهما.

فيقال: إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة، فهي أخت ولد الفحل، وأخت الولد محرمة من النسب، فكذا من الرضاع (1).

وبعبارة أخرى: الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها، فكذا الرضاعي.

والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين

Bogga 369