عنه، وما تقدم من صرف النبي صلى الله عليه وآله وجه ابن العباس عن الخثعمية معللا بخوف دخول الشيطان بينهما يشمل كل واحد من المعاني الثلاثة، فيصلح دليلا لحرمة النظر مع الريبة (1) مطلقا، لأنها بأي معنى كانت (2) من الشيطان.
ثم إن المراد بالحاجة - التي استثناها المصنف قدس سره. من تحريم النظر إلى الأجنبية - هي الحاجة المضطر إليها (3) دون طلق الحاجة، وإلا فالنظر غالبا لا يكون إلا لحاجة، مع أن مطلق الحاجة لا دليل على تسويغها للنظر المحرم، وإنما المسوغ هي الضرورة بحكم العقل والنقل، وللضرورة موارد:
موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية منها: المرض، فيجوز (للطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبية) فضلا عن سائر مواضع جسدها، للعمومات الدالة على إباحة الضرورات للمحظورات (4)، وخصوص صحيحة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها - إما كسر وإما جراح - في مكان لا يصلح النظر إليه، ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء،
Bogga 56