Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
هو] (١) المتاع بالمعروف كما في الآية (٢).
(ولو مات أحدهما قبل الدخول) المقتضي لمهر المثل (وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة)، لعدم المقتضي، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض، خلافا للمحكي عن المبسوط (٣)، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها، وحكي (٤) ثبوتها في الجميع أيضا.
أما الدخول فقد عرفت (و) أما الفرض فلأنه (لو عيناه بعد العقد جاز) ولزم، لأن الحق منحصر فيهما (وإن زاد عن مهر المثل أو نقص) فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين على أزيد منها أو أقل (وإن طلقها (٥) قبل الدخول، فلها نصفه)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/237" target="_blank" title="البقرة: 237">﴿فنصف ما فرضتم﴾</a> (6).
(ولو) زوج أمته مفوضة صح [أيضا] (7) بلا خلاف، فإذا (باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و) المشتري، وهو (المولى الثاني - إن أجاز جاز النكاح - وله المهر)، لحدوث الاستحقاق في ملكه (دون الأول) إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة، مضافا
Bogga 272
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447