للمرأة، وأن نساء بني إسرائيل هلكن بهذه (1)، إذ لو وجب ستر الوجه والكفين كغيرها لم يكره تزيينها - كما لا يكره تزيين غيرها - كيف شاءت.
ومنها: ما روي عن دخول جابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة عليها السلام فرأى وجهها أصفر من الجوع فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشبعت وعاد وجهها أحمر (2).
وأما فيما دل من أخبار المسألة السابقة (3) على اشتراط جواز النظر بإرادة التزويج ففيه (4)، أولا: إن سياق الشرط فيها ليس مفيدا للتعليق كما يظهر بالتأمل فيها، مع أنه لو سلم ثبوت المفهوم فقد عرفت أن الجواز هناك غير مشروط بما يشترط هنا من عدم قصد اختبار حسن المرأة خلقة ولونا وقبحها وقابليتها للمعاشرة والمباشرة وعدمها، ولا شك أن النظر بهذا القصد معلق على إرادة التزويج، مع أن الجواز هناك أريد به الإباحة [بالمعنى الأعم] (5)، وهو معلق على إرادة التزويج.
هذا كله، مع أن في الأخبار التي ذكرناها كفاية في الخروج عن ظاهر المفهوم بحمل البأس في المفهوم على الكراهة، بل لعله ليس مخالفا للظاهر.
.
Bogga 49