Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أبي بصير (1) الظاهرة في التحريم، المحمولة على الكراهة بقرينة رواية عبد الحميد الطائي (2).
(و) اعلم أن الزوجة (لها الامتناع من الدخول قبل قبضه) أي قبض المهر لأن الوطء والمهر بمنزلة العوضين، لصاحب أحدهما الامتناع حتى يقبض الآخر، ولا يجبر أحدهما على التسليم قبل الآخر، فطريق الجمع لو أرادا التقابض وتشاحا في التقديم والتأخير: إما بإقباض المهر أولا، وإما بوضعه في يد من يتفقان عليه، فإذا مكنت نفسها سلم المهر إليها أو تسلم عنها.
هذا كله مما (لا) خلاف فيه إذا كان قبل الدخول، وأما (بعد الدخول) فليس لها الامتناع (على رأى) قوي، لتسلط الزوج على البضع، و حصول التقابض في الجملة، مع يسار الزوج وحلول المهر وقابلية الزوجة للوطء لو كان الزوج معسرا (وإن كان معسرا) (3) فالحكم أيضا كذلك على ما نسب إلى الأكثر (4)، لأن الوجه المتقدم جار هنا، ووجه العدم: المنع من مطالبة المعسر، فيجيب عليها تسليم حقه إليه إذا طالبه، لأن الامتناع ظلم عرفا، فيحرم شرعا، سيما مع علمها قبل العقد بإعساره.
Bogga 265
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447