Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولم يسم) شيئا (فخمسمائة درهم) مهر السنة، للاجماع كما في الروضة (1) والرواية (2). وبها يدفع الاعتراض بأن مقتضى القاعدة هو الفساد حيث لا يعلمان أو أحدهما به، فيكون كما لو تزوجا بما تزوج به فلان مع الجهل به، وبأن لفظ: (على كتاب الله) لا يدل على ذكر المهر أصلا، لاحتمال إرادة النكاح المرغوب إليه في الكتاب والسنة.
(ولو) عقد على امرأتين و (تزوجهما بمهر واحد) صح التزويج بلا خلاف، وكذا المهر على الأقوى، لعموم ما دل على الاكتفاء بما تراضيا عليه، ولا يضر جهل كل واحدة بما يقابل بضعها من المهر، و (قسط) المهر المذكور (على مهر المثل) وتستحق كل واحدة منهما منه بنسبة مهر مثلها، لأن مهر المثل بالنسبة إلى البضع كالقيمة، فيحكم عليه بحكها (على رأي) قوي.
وقيل: يقسط على الرؤوس، فينصف بين الزوجتين، ويثلث بين الثلاث (3)، وهكذا، لعدم الدليل على الترجيح، وعدم كون المعاوضة حقيقية.
وفيه: أن المرجح حكم العرف والاعتبار، والقاعدة المستفادة من تتبع الموارد الشرعية من مقابلة البضع بمهر المثل.
(وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض) وقد مر في باب البيع.
(ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر، أو منه على رأي) عليه بعض
Bogga 261
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447