Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بل الاسقاط، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا (1)، مع أن الدليل جار فيه فتأمل فيه.
خلافا للمحكي عن الشيخ (2) وجماعة (3) في العقد على منفعة الزوج مدة، للمروي عن البزنطي (4) المضعف (5) سندا تارة ودلالة أخرى.
ثم ظاهر (6) العموم في ما دل على (أن المهر ما تراضى عليه الناس) (7) أو (كل شئ تراضى عليه الناس) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا صداقا، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل.
(ولو أسلم) الزوجان (الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر) بقيا على عقدهما، و (وجبت) على الزوج (القيمة)، لأنها أقرب شئ إليه حيث تعذر دفعه، للاسلام، ولأن المعين يراد شخصه وماليته، فإذا تعذر الأول يصار إلى الآخر. ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة، وفيها القاسم بن محمد الجوهري (8).
(ولو قبضته) الزوجة حال كونها (كافرين صح) وبرأت ذمة
Bogga 257
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447