220

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

النظر الثالث: في حل فروج الإماء على وجه الإباحة واختلف في أنها عقد نكاح (1) أو تمليك منفعة، وأن المحللة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان، والأظهر: الثاني.

وعلى كل تقدير فيحتاج إلى القبول، وفي الكفاية: أنه المعروف بين الأصحاب (2)، لأصالة عدم التملك إلا بالرضى والاختيار، ومن ذلك [يعلم] (3) أنه عقد على القول بالإباحة - أيضا - إلا أنه اختلف في أنه عقد نكاح أم لا.

واعلم أن التحليل لا يصح بغير اللفظ. لعدم حل الفروج بالتراضي إجماعا، كما صرح به غير واحد (4).

(ف‍) - اللفظ (الصريح) له ما يشتق من (التحليل) بشرط صراحته في الانشاء بقوله: أحللت لك، أو جعلتك في حل، وتأمل بعض في قوله: أنت في حل (5) (و) في إنشائه بما يشتق من (الإباحة ) (6) ولا يبعد

Bogga 249