212

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

على ما حكي عن أكثر المتقدمين (1) - بأن يقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك (أو يبدأ بالعتق - على) ما هو (رأي) المصنف هنا والجماعة (2) - أو لا ترتيب بينهما فيجوز الأمران كما هو المحكي عن أكثر المتأخرين (3)؟ أقوال، أوسطها أخيرها - لأن أصل المسألة على خلاف القواعد - لأجل النصوص (4)، وليس في شئ من القولين الأولين تعليل مخالفة للأصل عدا ما يتوهم للأول من أنه لو قدم الاعتاق عتقت، فيعتبر رضاها في التزويج، واستشهد له برواية علي بن جعفر عن أخيه المصححة المحكية عن الفقيه، قال: (سألته عن رجل قال: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك فإن النكاح واقع لا يعطها شيئا) (5).

وفي المحكي عن قرب الإسناد بدل قوله: (فإن النكاح واقع)

Bogga 241