Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الوطء بانقضاء العدة مطلقا، ولا في توقف غيره من الاستمتاع، بل مطلق ما كان يحرم قبل الفراق على خروج العدة الرجعية، لأنها بمنزلة الزوجة قبله، وهل يتوقف على خروج غيرها؟ صرح في المسالك (1) بالأول.
(وليس للمولى) المزوج أمته من غير عبده (فسخ العقد بدون بيعها) بلا خلاف ظاهر كما في الرياض، وفيه: أنه حكى عليه الاجماع (2)، هذا كله مضافا إلى الروايات (3).
نعم، لو باعها (فيتخير المشتري)، في إمضاء العقد وفسخة، لصحيحة محمد بن مسلم (4) وحسنة بكير وبريد - بابن هاشم (5) - ولا فرق في ذلك بين صورتي الدخول وعدمه، ولا بين ما إذا كان الزوج عبدا أو حرا، بل مورد الصحيحة الزوج الحر (6).
(ولو اشتراها) المشتري (مزوجة فأجاز أو لم يفسخ) العقد (مع العلم، به وبتسلطه على الفسخ (استقر عقد الزوج)، لقوله في الحسنة (7):
(فإن شاء تركهما)، فإن المراد بالترك مجرد عدم الفسخ، والمراد باستقراره:
أنه ليس له الفسخ بعد ذلك، لأصالة اللزوم، خرج ما إذا فسخ قبل الرضى.
Bogga 237
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447