200

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

سقوطه (1)، وقيل: لا يثبت [إلا] (2) مع الاشتراط (3)، وقيل: لا يسقط إلا مع الاشتراط (4).

ومنشأ الخلاف: اختلاف الأخبار (5) وعموم آية الإرث للأزواج (6).

وأوسط الأقوال ثالثها، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سببا للإرث، لا الزوجية نفسها حتى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط، ولا الشرط فقط حتى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين، أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها مما لا ترثه الدائمة.

(وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان)، وعن العماني: أنها حيضة (7)، وعن المقنع: أنها حيضة ونصف (8)، وعن جماعة - منهم المصنف، في المختلف -: أنها طهران (9). والقول الأول لا يخلو عن قرب، مع أنه

Bogga 228