181

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فيه (1) (و) في أنه (يشترط المضي (2) على رأي) المصنف والأكثر قدس الله أسرارهم (3)، وأن الأخبار - سيما الواردة في المتعة (4) - قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل.

(و) يشترط في صحة العقد ولزومه (صدوره من أهله) أعني الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما، فإن (للولي الانكاح متعة) أيضا، ولغيره ذلك فضولا.

Bogga 208