Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
على المسلم والمسلمة، فلنفي السبيل له عليهما، وأن (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (1)، وقد تقدم الكلام فيه (2).
وأما عدم ولاية المجنون والمغمى عليه، فلعجزهما عن القيام بوظائف الولاية من اختيار الأزواج، والنظر في أحوالهم، وإدراك التفاوت بينهم (3).
وفيه: أنه إن أريد من ذلك عدم صحة العقد أو الإذن الواقع منهم في هذا الحال، فهو مسلم، لكنه لا يوجب ارتفاع الولاية بمعنى عدم انتظار زوال عذرهم مع عدم الحرج والمشقة فيه.
[وإن أريد زوال ولايتهم] (4) فهو ممنوع، لم لا يجوز أن يكون العذر كالنوم وغيره من أسباب العجز؟ نعم، لو ثبت إجماع على زوال الولاية منهما فهو المتبع.
(فإن زال المانع عادت الولاية، مع وجود مناطها، كالأبوة والجدودة والحكومة، قيل (5): لا كالوصاية، فإن عود الولاية في الوصي بعد زوال المسقط يحتاج إلى دليل، وقد يقال: إن ذلك حسن، إذا قلنا بالولاية بمجرد الوصاية المطلقة، أما إذا خصصناها بما إذا نص الموصي على الولاية في النكاح - كما هو أحد الأقوال في المسألة (6) - فيعود بزوال العذر.
Bogga 178
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447