Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
العين الذي هو في معنى إسقاط ما يطلبه، كرضى مشتري (1) المعيب به من غير أرش.
ثم على كل تقدير، لو أعرضت المزوجة وألزم الزوج بمهر المثل، فهل له الفسخ، لأنه إنما أقدم على تزوجها (2) بالمسمى، أم لا؟ أم فيه تفصيل بين علم الزوج بالحال الموجب لاقدامه على التزويج وإن آل الأمر إلى الاعتراض والالزام بمهر المثل، وبين جهله بالحال؟ وجوه، والمسألة مشكلة من أن إلزامه بأزيد مما أقدم عليه ضرر، ومن أصالة اللزوم وعدم الدليل على الخيار، وأن مهر المثل قيمة المثل للبضع فبذله في مقابله لا يعد ضررا.
هذا كله (إذا زوجها بدون مهر المثل، أو) بغير الكفء.
أما إذا زوجها (بالمجنون) الكفء بمهر المثل (أو الخصي أو العنين)، فالأقوى أن لها الاعتراض أيضا، لعموم نفي الضرر (3)، مع انصراف أدلة الولاية إلى غير هذه الصورة. واستدل عليه في المسالك بوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر جاهلا، وفعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل (4)، وتبعه في هذا الاستدلال بعض المعاصرين (5).
وفيه: منع المنزلة المدعاة، واختصاص ما دل على الفسخ بأحد
Bogga 175
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447