Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
بالصداق الكثير في متن العقد ثم تبرئ ذمته منه أو تصالحه على شئ قليل.
وبالجملة، فصبر النساء على قلة المهر فيه مشقة عظيمة وغضاضة عند الأقران، وحيث إن الضرر والحرج منفيان في الشريعة، وجب تداركه بثبوت الاعتراض للمرأة.
لكن هذا الدليل إنما يثبت الاعتراض في المهر خاصة، ويبقى أدلة جواز تزويج الولي عليها وأنه ليس لها أمر بحاله.
فإن قلت: إن التزويج الواقع من الولي بمهر معين شئ واحد، إن جاز لها الاعتراض فيه جاز الاعتراض (1) في أصل العقد، وإلا لم يجز مطلقا، وليس الواقع في الخارج من الولي أمرين، تجيز المزوجة أحدهما وترد الآخر.
وبعبارة أخرى: التزويج الخاص الواقع من الولي إن كان لازما فلا اعتراض لها أصلا، وإن كان موقوفا على إجازتها جاز لها رد أصل التزويج، بل معنى الاعتراض: الاعتراض في هذا الأمر الواقع، ولذا لا يجوز في التزويج الفضولي إجازة أصل العقد ورد المهر إلى مهر آخر مغاير للمسمى قدرا أو عينا، نعم قد ينفسخ المهر (2) ويرجع إلى مهر المثل مع بقاء أصل النكاح بحاله فيما إذا كان منشأ بطلان المهر أمرا آخر غير عدم قبول أحد المتعاقدين.
قلت: هذا كله كلام ظاهري، لأن الدليل دل على جواز التزويج
Bogga 171
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447