Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
إذا كان كفئا لمجرد إجابته (1) ولو زوجاها من غير الكفء فالظاهر أن لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد، سواء كان بمهر المثل أو بدونه، وسواء كانت المصلحة (2) أم لا، بناء على أن الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي، للأصل المتقدم، وانصراف ما دل من أخبار الولاية بحكم الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم إلى التزويج بالكفء، وحينئذ فيقع التزويج الصادر فضوليا، لها رده بعد البلوغ.
ولو زوجاها بالكفء بدون مهر المثل، فإن كان لأجل مصلحتها، فليس لها الاعتراض على الأقوى، لا في العقد ولا في المهر.
أما في العقد، فلاطلاق أخبار الولاية الشامل لجميع أفراد التزويج بالكف ء، وأنه يجوز عليها تزويج الأب.
وأما عدم اعتراضها في المهر، فلثبوت الولاية له عليها في مالها (3)، وله أن يتصرف في مالها (4) كل ما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمة الغير لمصلحتها جاز تقليل مهرها بطريق أولى.
ويدل على هذا المطلب جميع ما ورد (5) في الولاية المالية للأب والجد،
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447