114

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

آخر، بأن يفرض أن جميع ماله ثلاثون دينارا: جارية مزوجة قيمتها عشرة، ومهرها في ذمة زوجها عشرة، وللمولى أيضا عشرة. فأعتق (1) المولى جاريته المذكورة في مرض موته، وقلنا بأن العتق من الثلث، فحينئذ لا يجوز للجارية الفسخ قبل دخول الزوج بها، لأن فسخها قبل الدخول مسقط لمهر، وسقوط المهر موجب لزيادة الجارية المعتقة عن الثلث، وهي موجبة لبطلان عتقها في جزء منها يساوي الزائد على الثلث، وتبعض عتقها موجب لعدم ثبوت الخيار لها لما عرفت من أنه موقوف على عتق الجميع، فيلزم من تخيرها عدم تخيرها، فليس لها الخيار قبل الدخول.

ثم إن المعتقة لو كانت صغيرة أو مجنونة فليس لوليها خيار الفسخ، بل هو منوط بشهوتها النفسية وميلها القلبي.

واعلم أنه يظهر من المسالك ظهور الاتفاق على أن هذا الخيار على الفور، قال: للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن (2).

ورد (3) في الرياض بأنه بعدما ثبت الخيار فالأصل بقاؤه (4).

أقول: وهذا الرد غير صحيح لأنه إذا كان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود شاملا لجميع الأفراد في جميع الأزمان، والمفروض أنه لم يخرج بالاجماع إلا فرد واحد في بعض الأزمنة وهو أول أزمنة عتق الأمة وما في حكمه، بقي الباقي تحت العموم، فلا وجه للاستصحاب، إلا أن يقال: إن

Bogga 140