Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
(و) حيث جاز (1) الأكل لا يجوز الأخذ إلا مع العلم كذلك، وحيث جاز فهل (يملك) المأخوذ (بالأخذ)، أم لا؟ قولان:
نسب إلى المشهور الأول (2)، لأنه مال أعرض عنه صاحبه فيجوز تملكه، كسائر ما يعرض عنه ويلحق بالمباحات الأصلية ولأن مالكه مسلط على ملكه فله إباحة تملكه لغيره، وقد صدر منه ذلك بحكم ما يستفاد من النثار عرفا وعادة، فيجوز للأخذ تملكه بالأخذ، ويكشف عن ذلك السيرة الجارية بين الناس في معاملتهم للمأخوذ معاملة الأملاك، وتعاطيهم إياه على هذا الوجه.
ويمكن الجواب، أما عن الاعراض فبأن الاعراض - الملحق للمعرض [عنه] (3) بالمباحات - هو ما قصد الاعراض عنه أولا وبالذات من غير تعلق القصد أولا بأخذ الغير له، لا ما كان المقصود منه بالذات تصرف الغير فيه وأخذ الغير له واستلزمه (4) الاعراض عنه (5)، وإلا فهذا الاعراض ثابت في جميع الإباحات حتى في المعاطاة، مع أن أحدا لم يستدل على حصول الملك فيها بإعراض المالك عن العين، وصيرورتها كالمباحات الأصلية.
والحاصل، أن الاعراض قد يحصل قصدا وبالذات، وقد يحصل في .
Bogga 35