Dhammaadka Zayn
نهاية الزين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
كثيرا فلا يحكم بكون فمها ينجس ما أصابه حينئذ لما تقدم
وأما فمها في ذاته فمتنجس حتى يتيقن طهره
وأما النجاسة المتوسطة فهي ما عدا ذلك فإن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح كقطرة بول جفت كفى جرى الماء على محلها مرة واحدة ولو بغير فعل أحد كأن جرى عليها المطر ويسن تثليثها
وإن كانت عينية وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح وجبت إزالة ذلك ولو توقف زواله على الاستعانة بغير الماء كصابون وجبت والعبرة بظنه بحيث يغلب على ظنه زوال ذلك ولا يجب عليه اختبارها بالشم والبصر ولا يجب على الأعمى ولا على من به رمد أن يسأل بصيرا هل زالت الأوصاف أو لا إلا ما عسر زواله من لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر فإنه يحكم بطهارته ولا فرق في ذلك بين النجاسة المغلظة ونحوها ولا فرق في ذلك بين الأرض والثوب والإناء فيطهر المحل طهرا حقيقيا بحيث لو قدر على إزالته بعد ذلك لا تجب
وضابط العسر قرصه ثلاث مرات مع الاستعانة المتقدمة فلو صبغ شيء بصبغ متنجس ثم غسل المصبوغ حتى صفت الغسالة ولم يبق إلا مجرد اللون حكم بطهارته
أما الطعم وحده أو اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة فلا بد من تعذر زواله بحيث لا يزول إلا بالقطع فإذا تعذر ذلك حكم على المحل بالعفو بحيث لو قدر على إزالته بعد ذلك وجبت ولو كان الماء قليلا اشترط وروده لئلا يتنجس الثوب لو عكس ولو كان الثوب فيه دم براغيث ووضعه في الإناء الذي فيه ماء قليل ليغسله فإن كان غسله بقصد تنظيفه من الأوساخ الطاهرة لا ينجس الماء ولا يضر بقاء دم البراغيث في الثوب وإن كان بقصد إزالة دم البراغيث أو الأوساخ النجسة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه وعاد على باقي الثوب بالتنجيس وصار دم البراغيث غير معفو عنه
(وثالثها ستر رجل) أي ذكر ولو صبيا (وأمة) ولو مبعضة (ما بين سرة وركبة وحرة غير وجه وكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين عن العيون من إنس وجن ولو كان المصلى خاليا في ظلمة (بما لا يصف لونا) للبشرة ولو طينا أو حشيشا أو ماء كدرا أو نحو ذلك فشرط الساتر أن يكون جرما يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها فلا يكفي في الستر لون نحو الحناء لأنه ليس جرما ولا يكفي فيه الشفاف الذي لا يمنع إدراك لون البشرة كالزجاج (إن قدر) أي المصلي (عليه) أي الستر فإن عجز عن جميع ما ذكر صلى عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه ولو كانت السترة متنجسة وعجز عما يطهرها به وكان قطع موضع النجاسة ينقص قيمة السترة أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه ولم يجد سترة طاهرة غيرها صلى عاريا ولا إعادة عليه لعجزه عن السترة شرعا
وكذا لو حبس في مكان نجس ولم يجد شيئا يفرشه فيه للصلاة إلا سترته فرشها وصلى عاريا ولا إعادة عليه لما ذكر والواجب ستر العورة من أعلى وجوانب لا من أسفل فلو كانت عورته بحيث ترى من طوق قميصه أو من كمه مثلا لا تصح فالمدار على رؤيتها بالقوة وإن لم تر بالفعل وكذا لو كان ثوبه قصيرا بحيث لم يستر جميع العورة ولو كان ثوبه
Bogga 46