Dhammaadka Zayn
نهاية الزين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
كأن ينوي استباحة الصلاة أو نحوها مما يفتقر إلى طهارة عن الحدث كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة
ثم إن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى فرض الصلاة وفرض الطواف وخطبة الجمعة والمنذور من الصلاة أو الطواف
المرتبة الثانية نفل الصلاة وصلاة الجنازة
المرتبة الثالثة مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر والمكث في المسجد والتردد فيه والاعتكاف وقراءة شيء من القرآن بالنسبة لمن به حدث أكبر في الأربعة الأخيرة وتمكين الحليل بالنسبة للحيض والنفاس فإن نوى استباحة واحد من المرتبة الأولى كأن قال نويت استباحة فرض الصلاة أبيح له ما نواه أو غيره مما في مرتبته بدلا عنه فله أن يفعل بهذا التيمم إما فرض الصلاة وإما فرض الطواف وإما المنذور منهما وإما خطبة الجمعة ويباح له بهذا التيمم جميع ما في المرتبة الثانية والثالثة وليس له أن يجمع بين اثنين من المرتبة الأولى بتيمم واحد لأن التيمم الواحد لا يجمع بين فرضين فإذا صلى به فرضا ثم أراد أن يصلي فرضا آخر وجب عليه أن يعيد التيمم لأجله
نعم لو نذر الوتر أو الضحى كفاه تيمم واحد وإن كان يصلي أكمل الوتر وهو إحدى عشرة ركعة أو أكمل الضحى وهو ثمان وإن كان يسلم من كل ركعتين لأن الجميع صلاة واحدة ما لم ينذر السلام من كل ركعتين مثلا وإلا وجب التيمم بعدده ولو نذر التراويح وجب عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فلم تكن كصلاة واحدة من هذه الحيثية وله أن يفعل بالتيمم الواحد من المرتبة الثانية والثالثة ما شاء ولو نوى استباحة شيء مما في المرتبة الثانية أبيح له جميع ما فيها وجميع ما في المرتبة الثالثة ولا يباح له بهذا التيمم شيء مما في المرتبة الأولى ولو نوى استباحة شيء مما في المرتبة الثالثة أبيح له جميع ما فيها بهذا التيمم ولا يباح له به شيء مما في المرتبة الأولى أو الثانية
الركن الثاني مسح الوجه حتى ظاهر ما استرسل من لحية ولو خفيفة والمقبل من أنفه على شفتيه ولا يجب إيصال التراب إلى باطن اللحية الحفيفة لعسر ذلك
الركن الثالث مسح اليدين مع المرفقين ويجب إيصال التراب إلى ما تحت الأظفار
والأكمل في مسح اليدين أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام تحت أطراف أنامل اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا أنامل اليسرى عن مسبحة اليمنى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع وهو رأس الزند مما يلي الإبهام ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع فيمرها عليه ثم يمسح بطن الذراع ببطن الكف رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر بطن إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى وإذا كان في أصبعه خاتم سن نزعه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليدين ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء
Bogga 37