Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
14

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

ذاته وشروط من حيث الخارج وشروط من حيث المحل

أما شروطه من حيث استعماله فأمران أحدهما ثلاث مسحات بحيث يعم بكل مسحة المحل ولو بأطراف حجر

ثانيهما إنقاء المحل بحيث لا يبقى إلا قدر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت الزيادة عليها حتى يحصل الإنقاء ويسن الإيتار إذا لم يحصل الإنقاء بوتر وإذا حصل الإنقاء بدون الثلاث وجب تتميمها

وأما شروطه من حيث ذاته فهي أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم ولا مبتل ومن المحترم مطعوم الآدميين أو الجن

وأما شروطه من حيث الخارج فهي أن لا يجف الخارج النجس وأن لا ينتقل وأن لا ينقطع وأن لا يطرأ عليه أجنبي وأن لا يجاوز في الغائط صفحته ولا في البول حشفته

وأما من حيث المحل فله شرط واحد وهو أن يكون ذلك المحل فرجا معتادا

وحقيقة الاستنجاء إزالة الخارج من الفرج بماء أو حجر والأصل في ذلك هو الماء والحجر رخصة وهو من خصائص هذه الأمة وإذا أراد المستنجي الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل والأفضل الجمع بينهما بتقديم الأحجار

والاستنجاء تعتريه أحكام أربعة يكون واجبا من كل خارج نجس ملوث ويكون مستحبا من دود وبعر بلا لوث ويكون مكروها من الريح ويكون حراما بالمحترم

وأركانه أربعة مستنج ومستنجى منه ومستنجى به ومستنجى فيه فالمستنجى الشخص والمستنجى منه الخارج والمستنجى به الماء أو الحجر والمستنجى فيه الفرج

وشروطه استفراغ مخرج وإزالة نجس ورفع شك وثبوت يقين والمراد باليقين ما يشمل غلبة الظن فإن الواجب في الاستنجاء بالماء استعمال قدر يغلب على الظن معه زوال النجاسة وعلامته ذهاب النعومة وحدوث الخشونة

وسننه أن يكون باليد اليسرى وأن يقدم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء وعكسه في الحجر وأن يدلك يده بنحو الأرض بعده ثم يغسلها وأن ينضح فرجه وإزاره بعده بالماء وأن يعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن وأن يقول بعد فراغه وبعد خروجه من محل قضاء الحاجة اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش

ومن آداب قاضي الحاجة أن يقدم يسراه في دخول محل قضاء الحاجة ويمناه في الخروج منه ولو بوضع إبريق مثلا وأن يعتمد يساره في الجلوس لقضاء الحاجة وأن يبعد عن الناس بحيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح ولا يبول في ماء راكد ولا في مهب ريح ولا في طريق الناس ولا في مواضع جلوسهم ولا تحت الشجرة المثمرة ولا في الثقب ولا في مكان صلب وأن لا يكون قائما وأن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا صخرة بيت المقدس ولا يدخل الخلاء حافيا ولا مكشوف الرأس ولا يتكلم ولا يستنجي بالماء في محل قضاء الحاجة بل ينتقل منه إلا في المكان المعد لقضاء الحاجة فلا ينتقل منه ويستبرىء من البول بحسب عادته فإن عادة الإنسان تختلف

وإذا صارت عادة الشخص أنه لا ينقطع بوله إلا بالاستبراء وجب ذلك في حقه ويقول كل من دخل الخلاء (باسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث) وإذا خرج قاضي الحاجة يقول (غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)

ويجب الاستتار عن عين من يحرم نظره

Bogga 16