793

Dhammaadka Gaadhitaanka Aqoonta Asalka

نهاية الوصول في دراية الأصول

Tifaftire

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Daabacaha

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
سلمنا: ذلك لكن الآية دالة على ترتيب الضلالة على ترك المأمور به عملي، وإنما يكون / (١٣٥/أ) تركه ضلالة إن لو كان واجبًا، فإن تارك المندوب سواء كان عمليًا أو علميًا لا يوصف به وفاقًا، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الأمر للوجوب مطلقًا وإلا لزم الفصل بين المأمور به العلمي والعملي في الوجوب وعدمه، وهو خلاف الإجماع.
وسادسها: التمسك بقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة﴾.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
أحدها: أنها نزلت في قوم أمرهم النبي ﷺ بأن يزوجوا من أسامة بن زيد، فلم يفعلوا [و] ذلك يدل على انتفاء الخبرة عن أمره ﵇، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما انتفت الخيرة عنهم عن أمر.

3 / 878