584

Dhammaadka Gaadhitaanka Aqoonta Asalka

نهاية الوصول في دراية الأصول

Tifaftire

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Daabacaha

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فليس مني".
وليس المراد منه النكاح المندوب فقط، بل المراد منه، إما النكاح الواجب أو المطلق هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب، أو العموم ليتناول جميع أفراده، لأنا وإن جوزنا تعلق مثل هذا الوعيد بالمندوب على وجه المبالة لكن تخصيصه به مع عدم ما يشعر به خلاف الأصل، كيف وتعلقه بالواجب أولى من تعلقه بالمندوب.
وثانيهما: أن لفظ السنة وإن سلم أنه غير متناول للواجب، لكن ليس مرادفا للنفل والمندوب، بل هو أخص منه وهو كلما داوم ﵇ على فعله من المندوبات، أو حرص على فعله غير مرة، لأنها مأخوذة من السنن وهو الطريقة، ولا يقال للفعل المفعول مرة أنه طريقة فاعله، وإنما يقال ذلك إذ تكرر منه.

2 / 638