Dhammaadka Gaadhitaanka Aqoonta Asalka

Safi Hindi d. 715 AH
28

Dhammaadka Gaadhitaanka Aqoonta Asalka

نهاية الوصول في دراية الأصول

Baare

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Daabacaha

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Noocyada

والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص، فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين. وأما الثاني فإنه لا يكون إلا لدليلين متساوين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا، لأنه حينئذ يكون بالتشهي. فإن قلت: فعند التساوي يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهي. قلت: عند تعارض المتساويين يتخير المكلف في الحكم بأحدهما/ (٦/أ) على رأى، وليس كذلك عند عدم الدليل. ثم الذي يدل على أن القسم الأول منهما شك- وإن لم يذكره كثير من الأصوليين- أن من توقف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونقيضه، ويقال: للسوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء

1 / 35