Dhammaadka Gaadhitaanka Aqoonta Asalka

Safi Hindi d. 715 AH
100

Dhammaadka Gaadhitaanka Aqoonta Asalka

نهاية الوصول في دراية الأصول

Baare

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Daabacaha

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Noocyada

أغلب وليست المسألة عملية محضة حتى لا يجوز الاستدلال عليها بما يفيد الظن، بل هي آيلة إلى العمل، فيجوز الاستدلال عليها بالظنيات لما يأتى. وثانيهما: أن لو كان الأصل موضوعا لذلك المعنى الخفي، فأما أن يكون معه موضوعا لذلك المعنى المشهور أيضا: أو لا يكون، وكل واحد منهما باطل فالوضع لذلك المعنى الخفي باطل. أما الأول: فلأنه يلزم منه الاشتراك وهو خلاف الأصل. وأما الثاني: فلأنه يلزم منه النقل إن أمارة الحقيقة- وهو التبادر إلى الفهم في المعنى المشهور- ظاهرة.

1 / 117