الفصل الثاني في غايته وبيان موضوعه
اعلم أنه قد يراد الشيء لذاته، فتكون غايته هي ذاته، وقد يراد لغيره، فغايته ذلك الغير، ثم ذلك الغير قد يراد الثالث وهكذا إلى أن ينتهي إلى المراد لذاته.
ولما كان الغرض من الفقه نيل السعادة الاخروية، والخلاص من العقاب بسبب امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه، كان ذلك غاية في علم الفقه.
ولما توقف علم الفقه على هذا العلم، كان علم الفقه غاية لهذا العلم، فعلم الفقه أدخل في الغاية الذاتية من هذا.
وغاية هذا، الوصول إلى استعلام الأحكام الشرعية التي هي سبب السعادة والخلاص عن الشقاوة، ولا استبعاد في أن يكون علم ما (هو) (1) غاية لآخر، كما لا بعد في كونه آلة له.
واعلم أن كل علم لا بد له من موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تلحقه لذاته أو لجزئه أو لعرض مساو لازم لذاته.
Bogga 67