إن كان جميع الأحكام لم ينعكس، فإن أكثر الفقهاء لا يحيطون بجميع الأحكام، وقد سئل «مالك» (1) عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري (2).
وإن كان البعض لم يطرد، فإن المقلد يعرف بعض الأحكام وليس بفقيه.
لأنا نجيب عن الأول بأن المجتهد إذا غلب على ظنه ثبوت الحكم بدليل ظني كخبر الواحد وشبهه قطع بوجوب العمل بظنه، فالحكم معلوم والظن وقع في طريقه.
لا يقال: إذا كانت إحدى مقدمات الدليل ظنية كان ظنيا.
لأنا نقول: هنا مقدمتان قطعيتان إحداهما أن الحكم مظنون، وهي وجدانية، والثانية وجوب العلم بالظن، وهي إجماعية، فيحصل القطع بالحكم.
وعن الثاني أن المراد الجميع، وينعكس، إذ المراد العلم بالفعل بأكثر الأحكام بحيث يقدر على استخراج ما يرد عليه مما ليس حاضرا عنده إما بالقوة أو الفعل، ويطرد، فإن المقلد لا يعلم عن استدلال تفصيلي على ما علمه.
واحترز بعضهم (3) في الحد فقال: العلم بجملة غالبة من الأحكام.
وهو خطأ، لعدم الضبط.
Bogga 65