وبالخبري عن الحد (1).
وقيل قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
وقد يطلق على الاستدلال بالمعلول على العلة.
وأقسام الدليل: لمي وإني، فالأول هو الاستدلال بالعلة على المعلول، والثاني هو الاستدلال بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر، وهو مركب من الأولين.
وأيضا فهو إما عقلي محض أو مركب من العقلي والسمعي، ولا سمعي محض، لتوقفه على صدق الرسول المكتسب عقلا لا سمعا وإلا لزم الدور.
وأما النظر فله تعريفات كثيرة، أجودها ما قلناه نحن في كتبنا الكلامية، وهو: أنه ترتيب أمور ذهنية ليتوصل بها إلى آخر، فإن صحت المادة والصورة فصحيح، وإلا ففاسد، فإن كانت مقدمتاه علميتين، كانت النتيجة علمية، وإن كانتا أو إحداهما ظنية فهي ظنية.
ولما كان محمول النتيجة مفتقرا في ثبوته لموضوعها إلى وسط، وجبت مقدمتان تشتركان في حد وسط، فإن كان محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى فهو الأول، وشرطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى.
وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني، وشرطه اختلاف، مقدمتيه كيفا وكلية الكبرى.
وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث، وشرطه إيجاب الصغرى وكلية إحداهما.
Bogga 84