فينقسم إلى العلم والظن وغيرهما، والترجيح هنا راجع إلى المعتقد، وفي الظن راجع إلى الاعتقاد.
وقيل (1): ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه ما أو لا، والثاني العلم.
والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر، لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق، فصحيح، وإلا ففاسد.
والأول إما أن يحتمل النقيض، وهو راجح أو لا، والراجح الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي، الشك.
المبحث الخامس: في الدليل والنظر
الدليل يطلق في اللغة على الدال، وهو الناصب للدليل.
وقيل (2): هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد.
وعند الفقهاء: ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري.
والأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن.
فبالإمكان يدخل الدليل الذي لم ينظر فيه، فإنه لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر (3) لأن التوصل به ممكن.
وبالصحيح عن النظر الفاسد.
Bogga 83