الفصل السادس في مصادر (1) يذكر تعريفها هنا للحاجة إليها
اعلم أن أصول الفقه لما كان باحثا عن أدلة الأحكام، وكان الكلام فيها يحوج إلى معرفة الدليل، وانقسامه إلى ما يكون النظر فيه يفيد العلم أو الظن، وجب تعريف هذه الأشياء، فما هو بين الثبوت منها، استغنى عن الحجة في إثباته، وما لم يكن بينا وجب أن يحال بيانه إلى العلم الكلي الفوقاني الناظر في الوجود ولواحقه.
فها هنا مباحث:
[المبحث] الأول: في أن العلم هل يحد أم لا (2)
اختلف الناس هنا فذهب أكثر المحققين إلى انه غني عن التعريف، لأنه من الكيفيات النفسانية التي يحدها كل عاقل كالفرح والشبع وغيرهما.
واستدل بعض المتأخرين عليه بأن ما عدا العلم لا ينكشف إلا به، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا عنه، وإلا لزم الدور ولأني أعلم بالضرورة كوني عالما بوجودي، وتصور مطلق العلم جزء منه، وجزء البديهي بديهي.
Bogga 75