الفصل الخامس في وجوب معرفته
قد ثبت في علم الكلام وجوب التكليف فتجب معرفته، وإنما يتم بهذا العلم، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به يكون واجبا، فتكون معرفة هذا العلم واجبة.
وسيظهر لك إن شاء الله تعالى في هذا الفن أن الواجب قسمان:
أحدهما على الأعيان.
والثاني على الكفاية.
وهذا الواجب من قبيل القسم الثاني، لأن ما وجب هذا العلم لأجله وهو الفقه، إنما يجب على هذا الحد، فيستحيل في الحكمة إيجاب هذا على الأعيان.
Bogga 74