81

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٢٧ - وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ … يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ (^١) ١٢٨ - وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ … حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ ١٢٩ - وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ … لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ ***

(^١) ما تضمنه هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل، لأن تحريم الصوم بالحيض لا بالحدث، وقد زال، بخلاف سائر الخصال المذكورة كالصلاة وقراءة القرآن … فلا بد فيها من الطهارة من الحدث بالغسل.

1 / 85