Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

Al-Amriṭī d. 989 AH
78

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ما يعفى عنه ١٠٢ - وَلْيُعْفَ عَمَّا لَمْ يَسِلْ (^١) لَهُ دَمَا … فَلَا يَضُرُّ مَيتُهُ قَلِيلَ مَا ١٠٣ - إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْ (^٢) طَرْحٍ أَو تَغْيِيرِ (^٣) … وَعَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ (^٤) يَسِيرِ (^٥) آليات التطهير ١٠٤ - وَالغَسْلُ فِي الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ … مُحَتَّمٌ بَلْ سَائِرِ الأَخْبَاث ١٠٥ - بِغَسْلَةٍ (^٦) تَعُمُّهُ وَتَذْهَبُ … بِالعَينِ مِنْهُ وَالثَّلَاثُ تُنْدَبُ ١٠٦ - إِلَّا صَبِيًَّا بَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ … خُبْزًَا فَيَكْفِي رَشُّهُ عَنْ غَسْلِه ١٠٧ - وَالشَّرْطُ فِي نَجَاسَةِ (^٧) الكِلَابِ … سَبْعٌ وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (^٨) ١٠٨ - ثُمَّ الدِّبَاغُ آَلَةُ التَّطْهِيرِ … فِي جِلْدِ غَيرِ الكَلْبِ وَالخِنْزِير

(^١) (ق): (تسل). (^٢) (ظ): (عن). (^٣) (ظ): (تغيرا). (^٤) ذكر الأصل (القيح) من جملة ما يعفى عنه، وأشار إليه الناظم بقوله: (ونحوه) عطفًا على الدم. (^٥) (ظ): (يسيرا). (^٦) (ق): (بغسله). (^٧) (ق): (نحاسة). (^٨) ذكر الأصل (الخنزير) عطفًا على الكلب في التطهير، وذلك قياسًا عليه، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وأهمله الناظم هنا.

1 / 82