Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

Al-Amriṭī d. 989 AH
31

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ مُوجِبٌ لِقَطْعِه وتفصيلُ جوازِ صيامِ يومِ الشَّكِّ عَنِ النَّذرِ أو القضاءِ أو الكفَّارةِ، في قولِهِ: أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ قَضَا … أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى * تقييدُ المطلقِ فيهِ: قالَ النَّاظمُ: أَو لَازِمًَا كَمُطْلَقٍ قَيَّدْتُهُ مثالُ ذلكَ: تقييدُ حكمِ ضبَّةِ الفضَّةِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ لمَا أطلقَهُ الأصلُ مِنْ حُرمةِ استعمالِ الأواني مِنَ النَّقدينِ، في قولِهِ: لَا ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ … فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ وتقييدُ إطلاقِ الفعلِ الكثيرِ المبطلِ للصَّلاةِ بالموالاةِ في قولِهِ: وَالفِعْلُ إِنْ يَكْثُرْ وَلَاءً * تصحيحُ المضعَّفِ: قالَ النَّاظمُ: وَحَيثُ جَاءَ الحُكْمُ فِي كِتَابِهِ … مُضَعَّفًَا أَتَيتُ بِالمُفْتَى بِه مُبَيِّنًَا مَا اخْتَارَهُ بِنَقْلِه فبعضُ التَّصحيحاتِ بيَّنَ فيهَا النَّاظمُ مذهبَ الإمامِ الشَّافعيِّ القديمِ والجديدِ والرَّاجحِ فيهِمَا، واختيارَ أبي شجاعٍ بينَهُمَا، مثالُ ذلكَ: بيانُهُ اعتمادَ

1 / 35